الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***
773- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ فَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. 774- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ يَمْسَحُ عَلَى جَوْرَبَيْنِ لَهُ مِنْ شَعْرٍ وَنَعْلَيْهِ. 775- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَائِذٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: بَالَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى. 776- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي حَيَّةَ، عَنْ أَبِي الْجُلاَسِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ. 777- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ. 778- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَمْسَحُ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ.
779- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ قَالَ: نَعَمْ، يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا مِثْلَ الْخُفَّيْنِ. 780- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ أَنَّهُ رَأَى إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ يَمْسَحُ عَلَى جُرْمُوقَيْنِ لَهُ مِنْ أَلْبَادٍ. 781- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ وَيَمْسَحُ عَلَى جَوْرَبَيْهِ. 782- عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
783- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ الْجَنَبِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ قَائِمًا حَتَّى أَرْغَى، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَجَعَلَهُمَا فِي كُمِّهِ، ثُمَّ صَلَّى. قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُحَدِّثَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّثَنِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَنَعَ كَمَا صَنَعَ عَلِيٌّ فَعَلْتُ. 784- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ وَهُوَ قَائِمٌ حَتَّى أَرْغَى وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَنَزَعَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ. 785- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ رَأَى، عَلِيًّا يَمْسَحُ عَلَى نَعْلَيْهِ. 786- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، وَبَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْتَذِي النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ لِلْوُضُوءِ. 787- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَمَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: رَأَيْتُكَ تَلْبَسُ هَذِهِ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَلْبَسُهَا وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا. قُلْنَا لأَبِي بَكْرٍ: مَا السِّبْتِيَّةُ؟ قَالَ: نِعَالٌ لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ مِنْ جُلُودِ الْبَقَرِ، قُلْنَا: لَعَلَّ ذَلِكَ مِنْ قِدَمِهَا يَذْهَبُ شَعْرُهَا قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنَّهَا تُدْبَغُ كَذَلِكَ بِلاَ شَعْرٍ كَهَيْئَةِ الرِّكَاءِ.
788- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَتْ: سَلِ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْنَا عَلِيًّا فَقَالَ: لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثٌ، وَلِلْمُقِيمِ لَيْلَةٌ. 789- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَاسْأَلْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. 790- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأَوْدِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ، فَأَيْمُ اللهِ لَوْ مَضَى السَّائِلُ فِي مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهُ خَمْسًا. 791- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ. 792- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ أَسْأَلُهُ، عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَأْمُرُنَا فِي السَّفَرِ أَنْ لاَ نَنْزِعَ أَخْفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ نَوْمٍ وَغَائِطٍ وَبَوْلٍ. 793- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ فَقَالَ: مَا حَاجَتُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: جِئْتُ أَبْتَغِي الْعِلْمَ قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ عِلْمٍ، إِلاَّ وَضَعَتْ لَهُ الْمَلاَئِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًى بِمَا يَصْنَعُ، قُلْتُ: جِئْتُكَ أَسْأَلُكَ، عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ فِي الْجَيْشِ الَّذِي بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طُهُورٍ ثَلاَثًا، إِذَا سَافَرْنَا وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا وَلاَ نَخْلَعُهُمَا مِنْ غَائِطٍ وَلاَ بَوْلٍ وَلاَ نَوْمٍ وَلاَ نَخْلَعُهُمَا إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ. قَالَ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ بِالْمَغْرِبِ بَابًا مَفْتُوحًا مَسِيرَتُهُ سَبْعِينَ سَنَةً لاَ تُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحْوِهِ. 794- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ نُبَاتَةَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. 795- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ فَقُلْتُ: ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًى بِمَا يَطْلُبُ، قُلْتُ: حَكَّ فِي صَدْرِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، وَكُنْتَ امْرَءًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُكَ أَسْأَلُكَ عَنْ ذَلِكَ، هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا، أَوْ كُنَّا مُسَافِرِينَ، لاَ نَنْزِعَ أَخْفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهِنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ، قُلْتُ لَهُ: أَسَمِعْتُهُ يَذْكُرُ الْهَوَى؟ قَالَ: نَعَمْ، بَيْنَا أَنَا مَعَهُ فِي مَسِيرَةٍ إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابِيٌّ بِصَوْتٍ جَهْوَرِيٍّ، أَوْ قَالَ: جَوْهَرِيٍّ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَشُكُّ، قَالَ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَجَابَهُ بِنَحْوٍ مِنْ كَلاَمِهِ فَقَالَ: مَهْ أَرَأَيْتَ رَجُلاً أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ: هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ مَنْ أَحَبَّ قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يُحَدِّثُنَا حَتَّى قَالَ: إِنَّ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ لَبَابًا مَسِيرَةُ عَرْضِهِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَتَحَهُ اللَّهُ لِلتَّوْبَةِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، لاَ يُغْلِقُهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحْوِهِ. 796- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: كُنَّا بِأَذْرِبِيجَانَ فَكَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلاَثًا إِذَا سَافَرْنَا، وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا. 797- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْمَصِيصَةِ أَنِ اخْلَعُوا الْخِفَافَ فِي كُلِّ ثَلاَثٍ. 798- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، كَانَا يَقُولاَنِ: يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. 799- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمٌ لِلْمُقِيمِ. 800- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ثَلاَثًا إِلَى الْمَدِينَةِ لَمْ يَنْزِعْ خُفَّيْهِ. 801- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنَ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ. قَالَ: أَبُو وَائِلٍ وَسَافَرْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ فَمَكَثَ ثَلاَثًا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ. 802- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ: ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمٌ لِلْمُقِيمِ. 803- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ شُرَيْحٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقُولُ: لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ إِلَى اللَّيْلِ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلاَثُ لَيَالٍ. 804- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: امْسَحْ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَا لَمْ تَخْلَعْهُمَا، كَانَ لاَ يُوَقِّتُ لَهُمَا وَقْتًا. 805- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: يَمْسَحُ الرَّجُلُ عَلَى خُفَّيْهِ مَا بَدَا لَهُ، وَلاَ يُوَقِّتُ وَقْتًا. 806- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ.
807- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ: إِذَا أَدْخَلْتَهُمَا طَاهِرَتَانِ بِمَاءٍ حَدِيثٍ، فَإِنَّكَ تَمْسَحُ مِنَ الْحَدَثِ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْغَدِ يَقُولُ: لَوْ تَوَضَّأَتَ حِينَ الْفَجْرِ، فَلَمْ تُحْدِثْ حَتَّى كَانَ الْعَصْرُ فَإِنَّكَ تَمْسَحُ عَلَيْهِمَا حَتَّى الْعَصْرِ مِنَ الْغَدِ. 808- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: حَضَرْتُ سَعْدًا وَابْنَ عُمَرَ يَخْتَصِمَانِ إِلَى عُمَرَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ عُمَرُ: يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا إِلَى مِثْلِ سَاعَتِهِ مِنْ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ.
809- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كُنَّا نَمْسَحُ عَلَيْهِمَا ثُمَّ نَقُومُ فَنُصَلِّي قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هِشَامٍ. 810- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ، ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَى جُرْمُوقَيْنِ لَهُ مِنْ لُبُودٍ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ يَنْزِعُهُمَا، وَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ لَبِسَهُمَا وَيُصَلِّي. 811- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا نَزَعَهُمَا أَعَادَ الْوُضُوءَ قَدِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ. 812- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا نَزَعَهُمَا أَعَادَ الْوُضُوءَ قَدِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ، إِذَا مَسَحَ الرَّجُلُ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ خَلَعَهُمَا فَلْيَغْسِلْ قَدَمَيْهِ. 813- أَخْبَرَنِي الثَّوْرِيُّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا نَزَعْتَهُمَا فَاغْسِلْ قَدَمَيْكَ. وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ.
814- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيُّ الصَّعِيدِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: الْحَرْثُ. 815- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}، قَالَ: أَطْيَبُ مَا حَوْلَكَ.
816- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ التَّيَمُّمُ؟ قَالَ: تَضَعُ بُطُونَ كَفَّيْكَ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا تَضْرِبُ إِحَدَاهُمَا بِالأُخْرَى، ثُمَّ تَمْسَحُ وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ مَسْحَةً وَاحِدَةً فَقَطْ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، قُلْتُ: اللِّحْيَةُ أَمْسَحُ عَلَيْهَا مَعَ الْوَجْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَعَ الْوَجْهِ. 817- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَيَمَّمَ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ ضَرْبَةً عَلَى التُّرَابِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَلاَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ مِنَ التُّرَابِ. قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَبِهِ نَأْخُذُ. 818- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 819- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فِي التَّيَمُّمِ مَرَّةٌ لِلْوَجْهِ، وَمَرَّةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَلاَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ. 820- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ: عَنِ الْحَسَنِ، أَيْضًا قَالَ: مَرَّةٌ لِلْوَجْهِ، وَمَرَّةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. 821- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: يَمْسَحُ بِالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. 822- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ أُبْلِغَهُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. 823- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: يَمْسَحُ بِالْوَجْهِ، وَيَنْفُضُ كَفَّيْهِ يَضْرِبُ إِحَدَاهُمَا بِالأُخْرَى، وَيَمْسَحُ كَفَّيْهِ. 824- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَةٌ فِي الْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ فِي الْيَدَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ. 825- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: التَّيَمُّمُ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ. 826- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: يَضْرِبُ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِيَدِهِ، يَعْنِي يَنْفُضُهَا، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. 827- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، كَانَ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ عَائِشَةُ، فَهَلَكَ عِقْدُهَا فَاحْتَبَسَ النَّاسُ فِي ابْتِغَائِهِ حَتَّى أَصْبَحُوا وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ، قَالَ عَمَّارٌ: فَقَامُوا فَمَسَحُوا فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ، ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ ثَانِيَةً، فَمَسَحُوا بِهَا أَيْدِيَهُمْ إِلَى الإِبِطَيْنِ، أَوْ قَالَ: إِلَى الْمَنَاكِبِ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَدْ كَانَ مَعْمَرٌ يُحَدِّثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ كَانَ يَمْسَحُ بِالتَّيَمُّمِ وَجْهَهُ مَسْحَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَعُودُ فَيَمْسَحُ بِيَدَيْهِ إِلَى الإِبِطَيْنِ، وَكَانَ يَخْتَصِرُهُ مَعْمَرٌ هَكَذَا. 828- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الْمَسْحِ بِالتُّرَابِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ يَمْسَحُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ إِلاَّ ذَلِكَ. 829- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَإِنْ كَانَ حَرْدٌ غَيْرَ بَطْحٍ يُجْزِئُ عَنِّي؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: الْبَطْحَاءُ مِنِّي قَرِيبٌ، أَفَتُحِبُّ أَنْ تَمْسَحَ مِنْهَا؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ قَرِيبًا فَعَفِّرْ بِهَا كَفَّيْكَ ثَلاَثًا، وَلاَ تَمْسَحْ فِي ذَلِكَ الْوَجْهَ، وَلاَ تَنْفُضْهَا، ثُمَّ تَمْسَحُ بِوَجْهِكَ وَكَفَّيْكَ مَسْحَةً وَاحِدَةً قَطْ.
830- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلاَّ صَلاَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلاَةِ الأُخْرَى. 831- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: يُتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاَةٍ. 832- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ. 833- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ: نُحْدِثُ لِكُلِّ صَلاَةٍ تَيَمُّمًا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهِ. 834- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: التَّيَمُّمُ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ يَقُولُ: يُصَلِّي بِهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ. 835- عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالاَ: يَتَيَمَّمُ وَتُجْزِيهِ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا مَا لَمْ يُحْدِثْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ. 836- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُجْزِئُ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ.
837- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، يُتَيَمَّمُ بِالْكَلإِ وَالْجَبَلِ، يَعْنِي مَا يَقَعُ عَلَى الْجَبَلِ مِنَ التُّرَابِ. 838- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ ثَلْجٌ لاَ يَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى التُّرَابِ، أَوْ كَانَتْ رَدْغَةٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى التُّرَابِ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ مِنْ عُرْفِ فَرَسِهِ، وَمِنْ مِرْفَقِهِ وَمِمَّا يَكُونُ فِيهِ مِنَ الْغُبَارِ مِنْ قِنَاعِهِ.
839- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الَّذِي يَتَيَمَّمُ فَيُصَلِّي فَيَجِدُ مَاءً قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمَاءَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلاَةِ فَلْيَغْتَسِلْ إِنْ كَانَ جُنُبًا، أَوْ لِيَتَوَضَّأْ إِذَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا، ثُمَّ لِيُعِدْ تِلْكَ الصَّلاَةَ، فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ بَعْدَ مَا يَذْهَبُ وَقْتُ تِلْكَ الصَّلاَةِ فَلاَ يُعِدْهَا وَلَكِنْ لِيَغْتَسِلْ وَلْيَتَوَضَّأْ لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ صَلاَتِهِ. 840- عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ. 841- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: يُعِيدُ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ. 842- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ. 843- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ.
844- عَنْ مَعْمَرٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا نَزَعَهُمَا أَعَادَ الْوُضُوءَ وَقَدِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ الأَوَّلُ. 845- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ خَلَعَهُمَا فَقَدِ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ. 846- وَسَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ فِي الَّذِي يَنْزِعُ إِحْدَى خُفَّيْهِ قَالَ: يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ كِلْتَيْهِمَا أَحَبُّ إِلَيْنَا، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: يَغْسِلُ قَدَمَهُ، وَالْقَوْلُ الآخَرُ أَحَبُّ إِلَيْنَا، قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا نَزَعْتَ الْخُفَّ مِنْ مَوْضِعِ الْمَسْحِ فَاغْسِلِ الْقَدَمَ. 847- وَسَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ؛ فِي رَجُلٍ لَبِسَ خُفَّيْنِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ خُفَّانِ آخَرَانِ، ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ الأَعْلَيَيْنِ، ثُمَّ نَزَعَهُمَا وَبَقِيَ الْخُفَّانِ الأَسْفَلاَنِ قَالَ: فَقَدِ انْتَقَضَ الْوُضُوءُ إِذَا نَزَعَ الْخُفَّيْنِ الأَعْلَيَيْنِ اللَّذَيْنِ كَانَ عَلَيْهِمَا الْمَسْحُ. 848- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ، وَلَبِسَ خُفَّيْنِ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ أَحْدَثَ قَالَ: يَنْزِعُ خُفَّيْهِ، وَيَمْسَحُ عَلَى جَوْرَبَيْهِ. 849- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي، عَنِ الْحَكَمِ، وَإِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا أَرَادَا الْبَوْلَ وَهُمَا عَلَى وُضُوءٍ لَبِسَا خُفَّيْنِ، ثُمَّ قَامَا فَبَالاَ، ثُمَّ تَوَضَّآ فَمَسَحَا عَلَى الْخُفَّيْنِ. 850- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: إِذَا نَزَعْتَهُمَا فَأَعِدِ الْوُضُوءَ.
851- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ، بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً عَلَى ظُهُورِهِمَا قَالَ: فَرَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ عَلَى الْخُفِّ. 852- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلاَءِ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، بَالَ، ثُمَّ أَتَى دِجْلَةَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَمَسَحَ أَصَابِعَهِ عَلَى الْخُفِّ وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا قَالَ: فَرَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي الْخُفِّ. 853- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِنْ شِئْتَ مَسَحْتَ مِنْ قِبَلِ السَّاقِ، وَإِنْ شِئْتَ مِنْ قِبَلِ الأَصَابِعِ إِلَى السَّاقِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ بِغَسْلِ الْخُفِّ، قُلْنَا لأَبِي بَكْرٍ: هَلْ رَأَيْتَ الثَّوْرِيَّ يَمْسَحُ؟ أَوْ هَلْ أَرَاكُمْ كَيْفَ الْمَسْحُ؟ قَالَ: أَرَانَا كَيْفَ الْمَسْحُ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى مُقَدَّمِ خُفِّهِ، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا حَتَّى أَتَى أَصْلَ السَّاقِ وَمِنْ أَسْفَلَ فَأَرَانَا أَبُو بَكْرٍ كَمَا أَرَاهُ الثَّوْرِيُّ قَالَ: وَأَرَانَاهُ الدَّبَرِيُّ. 854- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ يَضَعُ إِحْدَى يَدَيْهِ، فَوْقَ الْخُفِّ، وَالآخَرَ تَحْتَ الْخُفِّ. 855- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا، يَعْنِي خُفَّيْهِ، مَسْحَةً وَاحِدَةً بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا، وَقَدْ أَهْرَاقَ قَبْلَ ذَلِكَ الْمَاءَ فَتَوَضَّأَ هَكَذَا لِجِنَازَةٍ دُعِيَ إِلَيْهَا. 856- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: امْسَحْ عَلَيْهِمَا ثَلاَثًا أَحَبُّ إِلَيَّ كَمَا يَمْسَحُ الْمَرْءُ بِرِجْلِهِ وَلاَ تَغْسِلْهُمَا، قُلْتُ: أَغْمِسُ كَفِّي فِي الْمَاءِ، ثُمَّ لاَ أَنْفُضُهَا حَتَّى أَمْسَحَ بِمَا فِيهَا كَمَا أَمْسَحُ بِالرَّأْسِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَخْطَأْتُ بَعْدَ ثَلاَثِ مَسَحَاتٍ شَيْئًا مِنَ الْخُفَّيْنِ قَالَ: لاَ يَضُرُّكَ. 857- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنَّمَا الْمَسْحُ عَلَى الْحَلَفَيْنِ مِنَ الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَلاَ أَمْسَحُ بِبُطُونِ الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: لاَ إِلاَّ بِظُهُورِهِمَا. 858- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ مِنْ رُخْصَةٍ فِي الْمَسْحِ بِالْقُفَّازَيْنِ، أَوْ بِالرَّفْعِ؟ قَالَ: لاَ.859- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ؛ فِي رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِيَ الْمَسْحَ بِرَأْسِهِ، أَوْ بَعْضِ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ، ثُمَّ لَبِسَ خُفَّيْهِ، ثُمَّ بَالَ قَالَ: يَخْلَعُ خُفَّيْهِ، وَيُعِيدُ الْوُضُوءَ لأَنَّهُ لَبِسَهُمَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ تَامٍّ، قَالَ سُفْيَانُ؛ فِي رَجُلٍ تَوَضَّأَ لِلْحَضَرِ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ بَعْضَ يَوْمٍ لِلظُّهْرِ، أَوِ الْعَصْرِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُسَافِرَ فَقَالَ: يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا بَقِيَّةَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِمَّا مَضَى قَالَ: وَإِنْ كَانَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا فِي السَّفَرِ صَلاَتَيْنِ، ثُمَّ قَدِمَ يُكْمِلُ يَوْمًا وَلَيْلَةً بِمَا مَضَى مِنَ الْمَسْحِ، وَإِنْ كَانَ مَسَحَ فِي السَّفَرِ يَوْمًا وَلَيْلَةً ثُمَّ قَدِمَ خَلَعَهُمَا حِينَ يَقْدَمُ مِنَ السَّفَرِ وَصَارَتْ إِقَامَةً. 860- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: لأَنْ يُقْطَعُ قَدَمِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
861- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الدَّبَرِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ لِلْمَوْعُوكِ، أَوْ لِلْمَرِيضِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ لاَ يُنَقِّيَ، وَلاَ يُسْبِغَ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: لاَ. 862- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: لِلْمَرِيضِ الْمَجْدُورِ وَشَبَهِهِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ لاَ يَتَوَضَّأَ وَتَلاَ: {إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى، أَوْ عَلَى سَفَرٍ} ثُمَّ يَقُولُ: هِيَ مَا خَفِيَ مِنْ تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، مِثْلَهُ. 863- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى، أَوْ عَلَى سَفَرٍ}، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: هِيَ لِلْمَرِيضِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ، إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَهُ الرُّخْصَةُ فِي التَّيَمُّمِ مِثْلُ الْمُسَافِرِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ.
864- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: شَأْنُ الْمَجْدُورِ، هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَتَوَضَّأَ؟ وَتَلَوْتُ عَلَيْهِ: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى، أَوْ عَلَى سَفَرٍ}، وَهُوَ سَاكِتٌ كَذَلِكَ حَتَّى جِئْتُ، {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}، قَالَ: ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَجِدُوا مَاءً، فَإِنْ وَجَدُوا مَاءً فَلْيَتَطَهَّرُوا قَالَ: وَإِنِ احْتَلَمَ الْمَجْدُورُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ، وَاللهِ لَقَدِ احْتَلَمْتُ مَرَّةً، عَطَاءٌ الْقَائِلُ، وَأَنَا مَجْدُورٌ فَاغْتَسَلْتُ، هِيَ لَهُمْ كُلِّهِمْ إِذَا لَمْ يَجِدُوا الْمَاءَ، يَعْنِي الآيَةَ. 865- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ: نَزَلَ بِي رَجُلٌ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَبِهِ جِرَاحَةٌ فَسَأَلْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، فَقَالَ: لِيَغْسِلْ مَا حَوْلَهُ وَلاَ يَقْرَبْ جِرَاحَتَهُ الْمَاءَ. 866- عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَبِهِ جِرَاحٌ فَاحْتَلَمَ فَاسْتَفْتَى، فَأَمَرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا لَكُمْ قَتَلْتُمُوهُ قَتَلَكُمُ اللَّهُ. 867- عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ بِهِ جِرَاحٌ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَأَمَرُوهُ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قَتَلْتُمُوهُ قَتَلَكُمُ اللَّهُ، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ؟ قَالَ عَطَاءٌ: فَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اغْتَسِلْ، وَاتْرُكْ مَوْضِعَ الْجِرَاحِ. 868- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ يَحْيَى، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا يَقُولُ: لِلْمَرِيضِ الشَّدِيدِ الْمَرَضِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ لاَ يَتَوَضَّأَ وَيَمْسَحَ بِالتُّرَابِ، وَقَالَ: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}، قَالَ طَاوُوسٌ: هِيَ لِلْجُنُبِ: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} فَذَلِكَ حَتَّى، {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ}. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ، وَذُكِرَ لَهُ قَوْلُهُمْ: إِنَّ لِلْمَرِيضِ رُخْصَةً فِي أَنْ لاَ يَتَوَضَّأَ، فَمَا أَعْجَبَهُ ذَلِكَ. 869-...... ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رُخْصَةٌ لِلْمَرِيضِ فِي الْوُضُوءِ التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ مَجْدُورًا؟ كَأَنَّهُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ؟ 870- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا كَانَ بِإِنْسَانٍ جُدَرِيٌّ، أَوْ جُرْحٌ كَبُرَ عَلَيْهِ وَخَشِيَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ، قَالَ: وَبَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. 871- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الْمَجْدُورِ وَالْحَائِضِ إِذَا خَافَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا تَيَمَّمَا يَقُولُ: الْمَجْدُورُ إِذَا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ. 872- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبَانُ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ بِهِ جُدَرِيٌّ، فَأَمَرَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقُرِّبَ لَهُ تُرَابٌ فِي طَسْتٍ، أَوْ تَوْرٍ فَتَمَسَّحَ بِالتُّرَابِ. 873- عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أُنَيْسٍ قَالَ: كَانَ بِرَجُلٍ جُدَرِيٌّ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَأَمَرُوهُ، فَاغْتَسَلَ فَانْتَثَرَ لَحْمُهُ فَمَاتَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ؟ لَوْ تَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ. 874- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّ رُخْصَةً لِلْمَرِيضِ فِي التَّمَسُّحِ بِالتُّرَابِ وَهُوَ يَجِدُ الْمَاءَ.
875- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ لاِمْرِئٍ بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ بِالشَّامِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ لاَ يُنَقِّيَ وَلاَ يُسْبِغَ الْوُضُوءَ؟ قَالَ: لاَ. 876- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: جَاءَ أَهْلُ الطَّائِفِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشَكَوْا إِلَيْهِ الْبَرْدَ وَسَأَلُوهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثًا. 877- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: أَجْمَعُوا أَنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ فَأَجْنَبَ فَخَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَوْتَ يَتَيَمَّمُ وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ. 878- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَهُوَ أَمِيرُ الْجَيْشِ، فَتَرَكَ الْغُسْلَ مِنْ أَجْلِ آيَةٍ قَالَ: إِنِ اغْتَسَلْتُ مِتُّ فَصَلَّى بِمَنْ مَعَهُ جُنُبًا، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّفَهُ بِمَا فَعَلَ وَأَنْبَأَهُ بِعُذْرِهِ فَأَقَرَّ وَسَكَتَ.
879- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: سَقَطَ عِقْدٌ لِعَائِشَةَ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَعْشَرًا يَبْتَغُونَهُ، فَأَدْرَكَهُمُ الصُّبْحُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَصَلَّوْا بِغَيْرِ طُهُورٍ فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ قَالَ: مَرَّ أَبُو بَكْرٍ بِعَائِشَةَ فَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ وَعَنَّيْتِيهُمْ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَهُ أَيُّوبُ أَيْضًا. قَالَ: فَلَمَّا نَزَلَ التَّيَمُّمُ سُرَّ بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: مَا عَلِمْتُكِ لَمُبَارَكَةٌ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا. 880- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ، أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ، انْقَطَعَ عِقْدِي قَالَ: فَأَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ، أَقَامَتْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ: فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَالَ: حَبَسْتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ لِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعَنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَامَ عَلَى فَخِذِي حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ {فَتَيَمَّمُوا}. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّتِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ. 881- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إِذَا صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلاَةِ لَمْ يُعِدْ. 882- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالاَ: إِذَا صَلَّى، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ لَمْ يُعِدْ. 883- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ أَقْبَلَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنَ الْجُرُفِ فَلَمَّا أَتَى الْمِرْبَدَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدَ، وَصَلَّى وَلَمْ يُعِدْ تِلْكَ الصَّلاَةَ. 884- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَيَمَّمَ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ مِيلٌ، أَوْ مِيلاَنِ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ. 885- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: إِذَا كُنْتَ جُنُبًا فَتَمَسَّحْ، ثُمَّ إِذَا وَجَدَتَ الْمَاءَ فَلاَ تَغْتَسِلْ مِنْ جَنَابَتِكَ إِنْ شِئْتَ. قَالَ عَبْدُ الْحَمِيدِ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لاِبنِ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيهِ؟ إِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ. 886- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: ذَلِكَ. 887- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: يَغْتَسِلُ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ. 888- عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّجِيبِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ يَتَيَمَّمُ، ثُمَّ يَجِدُ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ قَالَ: يُعِيدُ الصَّلاَةَ. 889- عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ: ابْتُلِيَ بِذَلِكَ رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَاغْتَسَلاَ، أَوْ قَالَ: فَتَوَضَّآ، وَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاَةَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَصَّا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِلَّذِي أَعَادَ: أُوتِيتَ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، وَقَالَ لِلآخَرِ: قَدْ أَجْزَأَ عَنْكَ. 890- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ أَصَابَتْهُمَا جَنَابَةٌ فَتَيَمَّمَا وَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَاغْتَسَلاَ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاَةَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، فَسَأَلاَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي أَعَادَ: أُوتِيتَ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، وَقَالَ لِلآخَرِ: قَدْ أَجْزَأَ عَنْكَ. 891- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: إِنِّي احْتَلَمْتُ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً فَتَيَمَّمْتُ وَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ وَجَدْتُ الْمَاءَ فَأَغْتَسِلُ؟ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِنْ شِئْتَ فَاغْتَسِلْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَغْتَسِلْ. قَالَ أَبُو حَرْمَلَةَ: فَقُلْتُ لاِبنِ الْمُسَيَّبِ: أَلاَ تَسْمَعُ إِلَى مَا يَقُولُ هَذَا؟ وَحَدَّثْتُهُ بِقَولِهِ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أَفَعَلَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَحَصَبَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ لاَ يَدْرِي مَا الْفُتْيَا، لِمَ يُفْتِي النَّاسَ؟ يَا هَذَا طَهُرْتَ لِصَلاَتِكَ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَالْغُسْلُ وَاجِبٌ عَلَيْكَ.
892- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا تَيَمَّمَ الرَّجُلُ، ثُمَّ مَرَّ بِمَاءٍ فَقَالَ: حَتَّى آتِيَ مَاءً آخَرَ فَقَدْ نَقَضَ تَيَمُّمَهُ، وَيَتَوَضَّأُ لِتِلْكَ الصَّلاَةِ، وَإِذَا تَيَمَّمَ، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فِي صَلاَتِهِ فَقَدْ هَدَمَ تَيَمُّمَهُ وَيَتَوَضَّأُ لِتِلْكَ الصَّلاَةِ. 893- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: هَلْ يَتَيَمَّمُ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَيُصَلِّي تَطَوُّعًا؟ قَالَ: لاَ. 894- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَضَيْتُ الْحَاجَةَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الشِّعَابِ أَمْسَحُ بِالتُّرَابِ وَأُصَلِّي؟ قَالَ: أَمَّا الصَّلاَةُ فَلاَ.
895- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا عَلَّمْتَ الرَّجُلَ التَّيَمُّمَ فَلاَ يُجْزِيكَ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ أَنْ تُصَلِّيَ بِهِ إِلاَّ إِنْ نَوَيْتَ بِهِ أَنَّكَ تَيَمَّمُ لِنَفْسِكَ، وَإِذَا عَلَّمْتَهُ الْوُضُوءَ أَجْزَأَكَ.
896- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ مَعَهُ إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ فَقَطْ فِي سَفَرٍ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ، أَوْ حَانَتِ الصَّلاَةُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَخَشِيَ إِنْ تَطَهَّرَ بِمَا فِي الإِدَاوَةِ الظَّمَأَ قَالَ: فَاللَّهُ أَعْذَرَ بِالْعُذْرِ عَلَيْهِ بِالتُّرَابِ. 897- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا خَشِيَ الْمُسَافِرُ عَلَى نَفْسِهِ الْعَطَشَ وَمَعَهُ مَاءٌ تَيَمَّمَ. 898- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَهُ وَعَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، مِثْلَهُ. 899- عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَطَاءٍ، قَالاَ: إِذَا خَافَ الْعَطَشَ وَمَعَهُ مَاءٌ يَتَيَمَّمُ وَلاَ يَتَوَضَّأُ.
900- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَانَ فِي سَفَرٍ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَمَعَهُ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ قَالَ: فَلْيَتَوَضَّأْ بِهِ. 901- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي سَفَرٍ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ إِلاَّ قَدْرُ وُضُوئِهِ لِلصَّلاَةِ قَالَ: يَتَوَضَّأُ بِهِ وَلاَ يَتَيَمَّمُ. قَالَ مَعْمَرٌ: يَتَوَضَّأُ وَيَتَيَمَّمُ أَعْجَبُ إِلَيَّ.
902- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي سَفَرٍ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ إِلاَّ مَا يَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ قَالَ: فَلْيَغْسِلْ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَيُصَلِّي وَلاَ يَتَيَمَّمُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ لِيَغْسِلْ وَجْهَهُ وَلْيَتَيَمَّمْ أَيْضًا. 903- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي سَفَرٍ، وَمَعَهُ مَاءٌ أَيُجْزِيهِ أَنْ يَغْسِلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، وَمَعَهُ مَا يَبْلُغُ بِهِ قَدَمَيْهِ وَيَدَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ؟ قَالَ: لاَ، لَعَمْرِي لاَ يُجْزِئُ عَنْهُ فَلاَ يَدَعُ ذَلِكَ إِذَا بَلَغَ لَهُ قَدَمَيْهِ وَيَدَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ تَلاَ آيَةَ الْمَسْحِ، فَجَعَلَهُمَا جَمِيعًا وَجَعَلَ إِلَيْهَا الْمَسْحَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً. 904- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَمْسَحُ مِنَ الْمَاءِ وَاحِدَةً قَطْ أَحَبُّ إِلَيْكَ، أَمْ ثَلاَثَ مَسَحَاتٍ بِالتُّرَابِ؟ قَالَ: بَلْ مَسْحَةٌ بِالْمَاءِ، فَلْيُؤْثِرِ الْمَاءَ عَلَى التُّرَابِ، وَإِنْ قَلَّ الْمَاءُ فَلَمْ يَكْفِ فَلْيُؤْثِرْ قَلِيلَهُ عَلَى التُّرَابِ يَبْلُغُ مِنْ وُضُوءِ أَعْضَائِهِ مَا بَلَغَ، وَلَكِنْ إِنْ قَلَّ الْمَاءُ بَدَأَ فِي ذَلِكَ بِغَسْلِ فَرْجِهُ وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ لَهُ إِلاَّ ذَلِكَ. 905- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَكَانَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يُوَضِّئُ وَجْهَهُ وَقَدَمَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ، أَيَدَعُ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ وَيَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ؟ قَالَ: لاَ، لَعَمْرِي قُلْتُ لَهُ، فَكَانَ مَعَهُ مَا يَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَفَرْجَهُ قَطْ قَالَ: لِيَغْسِلْ وَجْهَهُ وَفَرْجَهُ، ثُمَّ لِيَمْسَحْ كَفَّيْهِ بِالتُّرَابِ، قُلْتُ: فَكَانَ مَا يَغْسِلُ فَرْجَهُ؟ قَالَ: فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ، وَلْيَمْسَحْ بِالتُّرَابِ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.
906- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً: هَلْ يُصِيبُ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِي السَّفَرِ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ أَرْبَعُ لَيَالٍ فَصَاعِدًا فَلْيُصِبْ أَهْلَهُ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ ثَلاَثُ لَيَالٍ فَمَا دُونَهَا فَلاَ يُصِبْ أَهْلَهُ. 907- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا كَانَ يَأْتِي الْمَاءَ مِنْ يَوْمِهِ، أَوْ مِنَ الْغَدِ فَلاَ يَطَأْهَا حَتَّى يَأْتِيَ الْمَاءَ، وَإِنْ كَانَ يَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ فِي غَنَمِهِ، أَوْ إِبِلِهِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ أَهْلَهُ وَيَتَيَمَّمَ. 908- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَغْشَى امْرَأَتَهِ فِي السَّفَرِ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ. 909- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الأَعْرَابَ، يَسْأَلُونَ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُونَ: إِنَّا نَعْزُبُ فِي مَاشِيَتِنَا الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ، هَلْ يُصِيبُ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. 910- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا كَانَ فِي السَّفَرِ فَلاَ يَقْرَبْهَا حَتَّى يَأْتِيَ الْمَاءَ، وَإِذَا كَانَ مُعْزَبًا فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصِيبَهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَاءٌ.
911- عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَكُونُ فِي الرَّمْلِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، أَوْ خَمْسَةً فَتَكُونُ فِينَا النُّفَسَاءُ، أَوِ الْحَائِضُ، أَوِ الْجُنُبُ فَمَا تَرَى؟ قَالَ: عَلَيْكَ التُّرَابَ. 912- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي قُشَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ أَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأَتَيَمَّمُ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي فَأَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ فِي مَنْزِلِهُ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَتَيْتُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ وَصَفْتُ لَهُ هَيْئَتَهُ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فَعَرَّفْتُهُ بِالنَّعْتِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّى انْصَرَفَ، فَقُلْتُ: أَنْتَ أَبُو ذَرٍّ؟ قَالَ: إِنَّ أَهْلِيَ لَيَقُولُونَ ذَلِكَ، قُلْتُ: مَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَحَبَّ إِلَيَّ رُؤْيَةً مِنْكَ، فَقَدْ رَأَيْتَنِي، قُلْتُ: إِنَّا كُنَّا نَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ فَتُصِيبُنَا الْجَنَابَةُ فَنَلْبَثُ أَيَّامًا نَتَيَمَّمُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ أَشْكَلَ عَلَيَّ قَالَ: أَتَعْرِفُ أَبَا ذَرٍّ؟ كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فَاجْتَوَيْتُهَا فَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِغَنِيمَةٍ فَخَرَجْتُ فِيهَا فَأَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَتَيَمَّمْتُ الصَّعِيدَ فَصَلَّيْتُ أَيَّامًا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنِّي هَالِكٌ، فَأَمَرْتُ بِقَعُودٍ فَشُدَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَكِبْتُهُ حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ظِلِّ الْمَسْجِدِ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ أَبُو ذَرٍّ، قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَتَيَمَّمْتُ أَيَّامًا، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنِّي هَالِكٌ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ، فَجَاءَتْ بِهِ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فِي عُسٍّ يَتَخَضْخَضُ يَقُولُ: لَيْسَ بِمَلآنَ فَقَالَ: إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ كَافِيًا مَا لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ بَشَرَتَكَ قَالَ: وَكَانَتْ جَنَابَةُ أَبِي ذَرٍّ مِنْ جِمَاعٍ. 913- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَجْنَبَ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ، فَاسْتَتَرَ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ. 914- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: أَجْنَبْتُ وَأَنَا فِي إِبِلٍ فَتَمَعَّكْتُ كَمَا تَتَمَعَّكُ الدَّابَّةُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ، فَقَالَ: كَانَ يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ. قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ: وَاللهِ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ. 915- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّا نَمْكُثُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ لاَ نَجِدُ الْمَاءَ، قَالَ عُمَرُ: أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لأُصَلِّيَ حَتَّى أَجِدَ الْمَاءَ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: أَمَا تَذْكُرُ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ بِأَرْضِ كَذَا نَرْعَى الإِبِلَ فَتَعْلَمُ أَنِّي أَجْنَبْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ وَقَالَ: إِنْ كَانَ لَيَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الصَّعِيدِ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا، وَضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ، ثُمَّ نَفَخَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا عَلَى وَجْهِهِ وَذِرَاعَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ نِصْفِ الذَّرِاعِ، فَقَالَ عُمَرُ: اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَّارُ قَالَ: فَقَالَ عَمَّارٌ: فَبِمَا عَلَيَّ لَكَ مِنْ حَقٍّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ أَنْ لاَ أَذْكُرَهُ مَا حَيِيتُ، فَقَالَ عُمَرُ: كَلاَّ وَاللهِ، وَلَكِنْ أُوَلِّيكَ مِنْ أَمْرِكَ مَا تَوَلَّيْتُ. 916- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ أَصَابَ أَهْلَهُ فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ فَذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مِنْهُ عَلَى مَسِيرَةِ ثَلاَثٍ، فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوُا الصُّبْحَ فَسَأَلَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ تَبَرَّزَ لِلْخَلاَءِ فَاتَّبَعَهُ فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَآهُ فَأَهْوَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ فَوَضَعَهُمَا قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ نَفَضَهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَخْبَرَهُ كَيْفَ مَسَحَ. 917- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ: {أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ} هِيَ الْمُوَاقَعَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ لَهُ: الْجُنُبُ فِي السَّفَرِ إِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ كَيْفَ طُهُورُهُ؟ قَالَ: طُهُورُ الَّذِي لَيْسَ بِمُتَوَضِّئٍ، إِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ سَوَاءٌ لاَ يَخْتَلِفَانِ يَمْسَحَانِ بِوُجُوهِهِمَا وَأَيْدِيهِمَا. 918- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْروٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ فِي إِبِلِهِ، أَوْ فِي غَنَمِهِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ أَهْلَهُ وَيَتَيَمَّمَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ ذَلِكَ. 919- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَدَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أَعْزُبُ فِي إِبِلِي أَفَأُجَامِعُ إِذَا لَمْ أَجِدِ الْمَاءَ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أَفْعَلُ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَاتَّقِ اللَّهَ، وَاغْتَسِلْ إِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ. 920- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَرَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يَحْرُسَانِ الْمُسْلِمِينَ فَأَجْنَبَا حِينَ أَصَابَهُمَا بَرْدُ السَّحَرِ فَتَمَرَّغَ عُمَرُ بِالتُّرَابِ، وَتَيَمَّمَ الأَنْصَارِيُّ صَعِيدًا طَيِّبًا فَتَمَسَّحَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّيَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَابَ الأَنْصَارِيُّ. 921- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الأَعْرَابَ، يَسْأَلُونَ أَبَا الشَّعْثَاءِ، يَقُولُونَ: نَعْزُبُ فِي مَاشِيَتِنَا الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ يُصِيبُ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا. 922- عَنْ يَحْيَى بْنِ الأَعْرَجِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَوْ أَجْنَبْتُ وَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا مَا صَلَّيْتُ. قَالَ سُفْيَانُ: لاَ يُؤْخَذُ بِهِ. 923- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، نَزَلَ عَنْ قَوْلِهِ فِي الْجُنُبِ: أَنْ لاَ يُصَلِّيَ حَتَّى يَغْتَسِلَ. 924- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا أَجْنَبتَ فَاسْأَلْ عَنِ الْمَاءِ جَهْدَكَ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ، فَإِذَا قَدَرْتَ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسِلْ.
925- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: فِي الْحَائِضِ تَطْهُرُ وَلَيْسَ عِنْدَهَا مَاءٌ قَالَ: تَيَمَّمُ وَيُصِيبُهَا زَوْجُهَا. 926- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ عَنْ بَعْضِ ذَلِكَ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ.
927- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً احْتَلَمَ فِي أَرْضِ ثَلْجٍ فِي الشَّتَاءِ يَرَى أَنَّهُ إنِ اغْتَسَلَ مَاتَ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُجَهِّزَ لَهُ مَا يَغْتَسِلُ بِهِ أَيَغْتَسِلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ مَاتَ، قَالَ اللَّهُ: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ عُذْرٍ. 928- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، وَالْحَكَمَ، عَنِ الثَّلْجِ، فَقَالاَ: يُتَوَضَّأُ بِهِ. قَالَ سُفْيَانُ: وَالتَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الثَّلْجِ إِذَا لَمْ يُسَخِّنْهُ. 929- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْجُنُبُ إِلاَّ..... فَلْيُذِبْهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَارًا وَلَمْ يَسْتَطِعِ الْوُضُوءَ مِنْهُ فَالتَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ.
930- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ الْجَنَابَةُ فَلْيَنْتَظِرِ الْمَاءَ، فَإِنْ خَشِيَ فَوَاتَ الصَّلاَةِ وَلَمْ يَأْتِ مَاءٌ فَلْيَتَمَسَّحْ بِالتُّرَابِ وَلْيُصَلِّ. 931- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: يَنْتَظِرُ الْمَاءَ مَا لَمْ يَفُتْهُ وَقْتُ تِلْكَ الصَّلاَةِ. 932- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْ كَانَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي سَفَرٍ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ، فَقَالَ: أَتَرَوْنَا لَوْ رَفَعْنَا أَنْ نُدْرِكَ الْمَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: فَرَفَعُوا دَوَابَّهُمْ فَجَاؤُوا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَاغْتَسَلَ عُمَرُ وَصَلَّى. 933- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، مِثْلَهُ. 934- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَلْيُؤَخِّرِ التَّيَمُّمَ إِلَى الْوَقْتِ الآخَرِ. 935- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَأَنَّ عُمَرَ عَرَّسَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ قَرِيبًا مِنْ بَعْضِ الْمِيَاهِ فَاحْتَلَمَ فَاسْتَيْقَظَ، فَقَالَ: أَتَرَوْنَا نُدْرِكُ الْمَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَسْرَعَ السَّيْرَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَكَانَ الرَّفْعُ حَتَّى أَدْرَكَ الْمَاءَ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى.
936- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَائِشَةُ، وَالْمُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ، يَقُولُونَ: إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. 937- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: كَمَا يَجِبُ الْحَدُّ كَذَلِكَ يَجِبُ الْغُسْلُ. 938- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَمَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالُوا: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ. قَالَ مَسْرُوقٌ: فَكَانَتْ عَائِشَةُ أَعْلَمَهُنَّ بِذَلِكَ. 939- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ الشُّعَبِ الأَرْبَعِ، ثُمَّ أَلْزَقَ الْخِتَانَ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. 940- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا وَجَبَ الْغُسْلُ. 941- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ فَقَالَتْ: أَتَدْرِي مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا سَلَمَةَ؟ مِثْلُ الْفَرُّوجِ يَسْمَعُ الدِّيكَ يَصِيحُ فَصَاحَ، إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ. 942- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عَلِيًّا، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ قَالُوا: مَا أَوْجَبَ الْحَدَّيْنِ الْجَلْدَ، أَوِ الرَّجْمَ أَوْجَبَ الْغُسْلَ. 943- عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يُوجِبُ الْحَدَّ وَلاَ يُوجِبُ قَدَحًا مِنَ الْمَاءِ؟ 944- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: أَيُوجِبُ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ وَلاَ يُوجِبُ قَدَحًا مِنْ مَاءٍ؟ 945- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ. قَالَ عَطَاءٌ: وَلاَ تَطِيبُ نَفْسِي إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَإِنْ لَمْ أُهْرِقِ الْمَاءَ حَتَّى أَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ مِنْ أَجْلِ اخْتِلاَفِ النَّاسِ حَتَّى آخُذَ بِالْوَقْتِيِّ. 946- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُهُ. 947- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِذَا بَلَغْتُ أَغْتَسِلُ. قَالَ سُفْيَانُ: الْجَمَاعَةُ عَلَى الْغُسْلِ. 948- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ. 949- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَمَّا أَنَا إِذَا خَالَطْتُ أَهْلِي اغْتَسَلْتُ. 950- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ. 951- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الأَنْصَارِ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةٌ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ، ثُمَّ أَخَذْنَا بِالْغُسْلِ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ. 952- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ فَقَالَ: الاِخْتِلاَطُ، وَالدَّفْقُ. 953- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، مِثْلَهُ. 954- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَخْتَلِفُونَ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ امْرَأَتَهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يُنْزِلَ، فَذَكَرَ أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ أَتَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: لَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ اخْتِلاَفُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرٍ إِنِّي لأُعْظِمُكِ أَنْ أَسْتَقْبِلَكِ بِهِ، فَقَالَتْ: مَا هُوَ مِرَارًا، فَقَالَ: الرَّجُلُ يُصِيبُ أَهْلَهُ وَلَمْ يُنْزِلْ قَالَ: فَقَالَتْ لِي: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ قَالَ: أَبُو مُوسَى: لاَ أَسْأَلُ عَنْ هَذَا بَعْدَكَ أَبَدًا. 955- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَأْمُرُونَ بِالْغُسْلِ، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ يَقُولُونَ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فَمَنْ يَفْصِلُ بَيْنَ هَؤُلاَءِ؟ وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، فَحَكَّمُوا بَيْنَهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَاخْتَصَمُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ رَأَيْتُمْ رَجُلاً يُدْخِلُ وَيُخْرِجُ أَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ؟ قَالَ: فَيُوجِبُ الْحَدَّ، وَلاَ يُوجِبُ عَلَيْهِ صَاعًا مِنْ مَاءٍ؟ فَقَضَى لِلْمُهَاجِرِينَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: رُبَّمَا فَعَلْنَا ذَلِكَ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُمْنَا وَاغْتَسَلْنَا. 956- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يَقُولُ: لَقَدْ أَصَبْتُ أَهْلِي فَأَكْسَلْتُ فَلَمْ أُنْزِلْ، فَمَا اغْتَسَلْتُ. 957- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ أَحَدُنَا فَأَكْسَلَ، وَلَمْ يُمْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَغْسِلُ مَا مَسَّ مِنْهُ وَلْيَتَوَضَّأْ. قَالَ: فَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يُفْتِي بِهَذَا، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ. 958- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَأَكْسَلَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ. 959- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَحَدُنَا يَأْتِي الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَكْسَلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ. 960- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَحْمُودٍ، عَنْ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ يُفْتِي بِذَلِكَ. فَقَالَ زَيْدٌ: إِنَّ أُبَيًّا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ. 961- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ. 962- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ أَخْبَرَهُ، عَنْ رَجُلٍ، يَنْسُبُهُ عَمْرٌو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَادَى رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَانْطَلَقَا قِبَلَ قُبَاءٍ فَمَرَّا بِمُرْيَةٍ فَاغْتَسَلَ الأَنْصَارِيُّ، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: دَعَوْتَنِي وَأَنَا عَلَى امْرَأَتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَقْحَطَ أَحَدُكُمْ، أَوْ أَكْسَلَ فَإِنَّمَا يَكْفِي مِنْهُ الْوُضُوءُ. 963- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَعْجَلَ أَحَدُكُمْ، أَوْ أَقْحَطَ فَلاَ يَغْتَسِلْ. قَوْلُهُ أَقْحَطَ: لاَ يُنْزِلُ. 964- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُعَادٍ وَكَانَ مَرْضِيًّا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ. 965- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي شَيْبَانَ، أَنَّهُ نَكَحَ امْرَأَةً كَانَتْ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَافِعًا كَانَ يُصِيبُهَا فَلاَ يُنْزِلُ، فَيَقُولُ: لاَ تَغْتَسِلِي وَكَانَ بِهَا قُرُوحٌ. 966- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ الشَّيْبَانِيُّ، أَنَّهُ خَلَفَ عَلَى امْرَأَةٍ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَافِعًا كَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا مِنْ أَجْلِ قُرُوحٍ كَانَتْ بِهَا، لأَنْ لاَ تَغْتَسِلَ. قَالَ: ابْنُ عُيَيْنَةَ: فَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ رَافِعًا كَانَ يَقُولُ لَهَا: أَنْتِ أَعْلَمُ إِنْ أَنْزَلتِ فَاغْتَسِلِي. 967- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ. 968- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ خَمْسًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ مِنْهُمْ عَلِيٌّ، فَكُلٌّ مِنْهُمْ قَالَ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ. 969- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ. 970- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ الشَّيْبَانِيُّ، أَنَّهُ خَلَفَ عَلَى امْرَأَةٍ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَافِعًا كَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا مِنْ أَجْلِ قُرُوحٍ كَانَتْ بِهَا لأَنْ لاَ تَغْتَسِلَ. قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ رَافِعًا كَانَ يَقُولُ لَهَا: أَنْتِ أَعْلَمُ إِنْ أَنْزَلْتِ فَاغْتَسِلِي.
971- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْن عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ فَيُنْزِلُ الْمَاءَ قَالَ: يَغْتَسِلُ هُوَ وَلاَ تَغْتَسِلُ هِيَ، وَلَكِنْ تَغْسِلُ مَا أَصَابَ مِنْهَا. 972- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَسْتَيِقِظُ فَيَجِدُ الْبِلَّةَ؟ قَالاَ: يَغْسِلُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ شَرُّوسَ، عَنْ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: يَغْتَسِلُ حَتَّى يَذْهَبَ الشَّكُّ. 973- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَشْعَثِ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: يَغْتَسِلُ. 974- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، سَمِعْتُهُ، أَوْ أَخْبَرْتُهُ، عَنْ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ فَوَجَدَ بَلَلاً وَلَمْ يَذْكُرِ احْتِلاَمًا فَلْيَغْتَسِلْ، فَإِنْ رَأَى أَنَّهُ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلاً فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِ. 975- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يُعْقَدُ ذَلِكَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَعَرَّضُ.
976- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلاً قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ. 977- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَحْتَلِمُ فَيُدْرِكُ ذَكَرَهُ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ النُّطَفَةُ فَيَقْبِضُ عَلَيْهِ، فَيَرْجِعُ هَلْ عَلَيْهِ غُسْلٌ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِ.
978- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ. 979- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: الْبَوْلُ فِي الْمُغْتَسَلِ يَأْخُذُ مِنْهُ اللَّمَمَ. 980- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: مَنْ بَالَ فِي مُغْتَسَلِهِ لَمْ يَتَطَهَّرْ. 981- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَكْرَهُ أَنْ يُبَالَ فِي الْمُغْتَسَلِ؟ قَالَ: لاَ، وَأَنَا أَبُولُ فِيهِ وَلَوْ كَانَ مُغْتَسَلاً فِي بَطْحَاءَ كَرِهْتُ أَنْ أَبُولَ فِيهِ، فَأَمَّا هَذِهِ الْمَشِيدَةُ فَلاَ يَسْتَقِرُّ فِيهِ شَيْءٌ فَلاَ أُبَالِي أَنْ أَبُولَ فِيهِ وَهُوَ زَعَمَ يَبُولُ فِيهِ. 982- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا طَهَّرَ اللَّهُ رَجُلاً يَبُولُ فِي مُغْتَسَلِهِ. قَالَ لَيْثٌ: قَالَ عَطَاءٌ: إِذَا كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.
983- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِذَا اغْتَسَلْتُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَإِنِّي أَبْدَأُ بِفَرْجِي، ثُمَّ أُمَضْمِضُ وَأَسْتَنْشِقُ، ثُمَّ أَغْسِلُ وَجْهِي وَيَدَيَّ، ثُمَّ أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي، ثُمَّ بِيَدَيَّ، ثُمَّ بِرِجْلِي قَالَ: وَأَغْسِلُ قَدَمَيَّ فِي الْمُغْتَسَلِ، ثُمَّ أَنْتَعِلُ فِيهِ، ثُمَّ حَسْبِي لاَ أَغْسِلُهُمَا بَعْدُ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ تَنْتَعِلْ فِي الْمُغْتَسَلِ وَخَرَجْتَ مِنْهُ حَافِيًا قَالَ: إِذًا غَسَلْتُهُمَا. 984- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْغَرْفُ عَلَى الرَّأْسِ مَا بَلَغَكَ فِيهِ؟ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ ثَلاَثٌ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَفَضْتُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَأَنَا ذُو جُمَّةٍ أُشَرِّبُ مَعَ كُلِّ مَرَّةٍ أُفِيضُهَا، وَكَانَ فِي نَفْسِي حَاجَةٌ إِنْ لَمْ أُبَلِّلْ أُصُولَ الشَّعْرِ كَمَا أُرِيدُ قَالَ: كَذَلِكَ كَانَ يُقَالُ: ثَلاَثَ مَرَّاتٍ هُوَ السُّنَّةُ. 985- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ إِذَا بَالَغَ قَالَ: قُلْتُ أَيُنَقِّي؟ قَالَ: فَبِهِ. 986- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَيُمِرُّ الْجُنُبُ عَلَى كُلِّ مَا ظَهَرَ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: أَيُفِيضُ الْجُنُبُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لاَ، بَلْ يَغْتَسِلُ غُسْلاً، يَغْسِلُ الْجُنُبُ مِقْعَدَتَهُ سَبِيلَ الْخَلاَءِ لِلْجَنَابَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إيْ وَاللهِ وَإِنَّ ذَلِكَ لأَحَقُّ مَا غُسِلَ مِنْهُ قُلْتُ: أَوَ لَيْسَ الرَّجُلُ يَضْرِبُ الْغَائِطَ فَيَتَطَيَّبُ، ثُمَّ يَأْتِي فَيَتَوَضَّأُ وَلاَ يَغْسِلُ مِقْعَدَتَهُ؟ قَالَ: إِنَّ الْجَنَابَةَ تَكُونُ فِي الْحِينِ مَرَّةً. 987- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ عَاصِمٌ، أَنَّ رَهْطًا، أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلُوهُ، عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا، وَعَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا، وَعَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: أَمَّا صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا: فَهُوَ نُورٌ، فَنَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ وَمَا خَيْرُ بَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ نُورٌ، وَأَمَّا مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلٍ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا: فَلَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ وَلاَ تَطَّلِعُونَ عَلَى مَا تَحْتَهُ حَتَّى تَطْهُرَ، وَأَمَّا الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ: فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اغْسِلْ رَأْسَكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَفِضِ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِكَ. 988- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو الْبَجَلِيِّ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالُوا: جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ ثَلاَثِ خِصَالٍ: عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا، وَعَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا، وَعَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: أَفَسَحَرَةٌ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: لاَ. قَالَ: أَفَكَهَنَةٌ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: لاَ. قَالَ: مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: مِنَ الْعِرَاقِ. قَالَ: مِنْ أَيِّ الْعِرَاقِ؟ قَالُوا: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتُمُونِي عَنْ خِصَالٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُنَّ أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْهُنَّ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ. 989- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ تَخَلَّى، أَوْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَجْتَنِبْ بِيَمِينِهِ الأَذَى وَيَغْسِلْ بِشِمَالِهِ حَتَّى يُنَقِّيَ، فَلْيَغْسِلْ شِمَالَهُ، ثُمَّ لِيُفِضِ الْمَاءَ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ. 990- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ اغْتِسَالِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ: كَانَ يُفْرِغُ عَلَى يَدَيْهِ فَيَغْسِلُهُمَا، ثُمَّ يَغْرِفُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَيَصُبُّ عَلَى فَرْجِهُ فَيَغْسِلُهُ بِيَدِهِ الشَّمَالِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ غَسْلِ فَرْجِهِ غَسَلَ الشَّمَالَ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ وَنَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ، ثُمَّ بَدَأَ بِوَجْهِهِ فَغَسَلَهُ، ثُمَّ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ بِالشَّمَالِ، ثُمَّ غَرَفَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ بَعْدُ فَغَسَلَهُ قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَنْضَحُ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءَ إِلاَّ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَأَمَّا الْوُضُوءُ لِلصَّلاَةِ فَلاَ. 991- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ نَضَحَ الْمَاءَ فِي عَيْنَيْهِ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَلاَ أَعْلَمُ أَحَدًا نَضَحَ الْمَاءَ فِي عَيْنَيْهِ إِلاَّ ابْنَ عُمَرَ. 992- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُدَلِّكُ لِحْيَتَهُ وَذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ، عَنْ تَشْرِيبِهِ أُصُولَ شَعْرِهِ. 993- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْغَرْفُ عَلَى الرَّأْسِ مَا بَلَغَكَ فِيهِ؟ قَالَ: بَلَغَنِي فِيهِ ثَلاَثٌ. 994- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ خَالِدٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا قَالَ: ثُمَّ أَشَارَ عَبْدُ اللهِ فَأَهْوَى بِكَفَّيْهِ جَمِيعًا، وَلَمْ يَجْمَعْ أَطْرَافَ الْكَفَّيْنِ إِلَى أَصْلِهِمَا، وَلَكِنْ كَأَنَّهُ بَسَطَهُمَا شَيْئًا مِنْ بَسْطٍ، ثُمَّ غَرَفَ بِهِمَا قَالَ: فَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهُ ثَلاَثًا. يَأْثُرُ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 995- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَنَابَةُ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثًا، ثُمَّ أَشَارَ بِيَدَيْهِ كَأَنَّهُ يُفِيضُ بِهِمَا عَلَى الرَّأْسِ. 996- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: يَغْرِفُ الْجُنُبُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ مِنَ الْمَاءِ. 997- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ أَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ تَخَلَّلَ شَعْرَهُ بِالْمَاءِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَ الْبَشَرَةَ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الإِنَاءَ فَيَكْفَؤُهُ عَلَيْهِ. قَالَ هِشَامٌ: وَلَكِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْفَرْجِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي. 998- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: سَتَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى شِمَالِهِ بِيَمِينِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ، أَوِ الأَرْضِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ إِلاَّ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، ثُمَّ نَحَّى قَدَمَيْهِ فَغَسَلَهُمَا. 999- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْمَاءِ فَخَلَّلَ بِأَصَابِعِهِ أُصُولَ شَعْرِهِ، حَتَّى إِذَا خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدِ اسْتَبْرَأَ بَشَرَةَ رَأْسِهِ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ. لاَ يَشُكُّونَ هِشَامٌ وَلاَ غَيْرُهُ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْفَرْجِ. 1000- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ تَنَحَّى، عَنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ. 1001- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، عَنْ غُسْلِ الْجُنُبِ قَالَ: يَبُلُّ الشَّعْرَ، وَيُنَقِّي الْبَشَرَةَ. 1002- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَبُلُّوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَ. 1003- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُفْرِغُ الْجُنُبُ عَلَى كَفَّيْهِ، وَيَتَوَضَّأُ بَعْدَ مَا يَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ، وَيُفِيضُ عَلَى جَسَدِهِ فَإِذَا فَرَغَ غَسَلَ قَدَمَيْهِ. 1004- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: يَغْرِفُ الرَّجُلُ ذُو الْجُمَّةِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ، ثُمَّ يُشَرِّبُ الْمَاءَ أُصُولَ الشَّعْرِ مَعَ كُلِّ غَرْفَةٍ. 1005- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ، ذُو الضَّفِيرَتَيْنِ أَيَبُلُّ ضَفِيرَتَيْهِ؟ قَالَ: لاَ. وَلَكِنْ أُصُولُ الشَّعْرِ فَرْوَةُ الرَّأْسِ وَبَشَرَتُهُ قَطْ، وَلَكِنْ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ فَمَا أَصَابَ ضَفِيرَتَيْهِ أَصَابَهُمَا وَمَا أَخْطَأَهُمَا فَلاَ بَأْسَ. 1006- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ كَيْفَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ؟ فَقَالَ جَابِرٌ: أَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَحْثِي عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا قَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ، قَالَ جَابِرٌ: شَعْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ وَأَطْيَبُ مِنْ شَعْرِكَ.
1007- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِغُسْلٍ وَهُوَ جُنُبٌ فَقَدْ أَبْلَغَ، ثُمَّ يَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ بَعْدُ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَأَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ الأَزْمَعِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: أَيُّمَا جُنُبٍ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ فَقَدْ أَبْلَغَ. 1008- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: لَقِيَنِي الْحَارِثُ بْنُ الأَزْمَعِ، فَقَالَ: أَلاَ أَحْكِيكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ عَبْدِ اللهِ؟ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَيُّمَا جُنُبٍ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ فَقَدْ أَبْلَغَ. 1009- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الأَزْمَعِ، مِثْلَهُ.
1010- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ أَحَدُهُمْ يَغْسِلُ رَأْسَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ بِالسِّدْرِ، ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً، ثُمَّ يَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ. 1011- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قَدْ أُثْبِتَ لَنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِذَا غَسَلْتَ رَأْسَكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ، ثُمَّ غَسَلْتَ سَائِرَ جَسَدِكَ بَعْدُ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْكَ. 1012- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ وَالْجَارِيَةُ فَيُرَاقِبُ امْرَأَتَهُ بِالْغُسْلِ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ، ثُمَّ يَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ بَعْدُ، وَلاَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ. 1013- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ غَسَلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ، أَوْ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ لَمْ يَتْرُكْهُ حَتَّى يَجِفَّ ذَلِكَ. 1014- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، فِي الرَّجُلِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ، ثُمَّ يَتْرُكُهُ حَتَّى يَجِفَّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ يَقُولُ: مَا مَسَّ الْمَاءُ مِنْكَ، وَأَنْتَ جُنُبٌ فَقَدْ طَهُرَ ذَلِكَ الْمَكَانُ.
1015- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: اغْتَسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا لِجَنَابَةٍ، فَرَأَى بِمَنْكِبِهِ مَكَانًا مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاءُ قَالَ: فَمَسَحَهُ بِشَعْرِ لِحْيَتِهِ، أَوْ قَالَ: بِشَعْرِ رَأْسِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 1016- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ: فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَبْقَى مِنْ جَسَدِهِ الشَّيْءُ قَالَ: يَغْسِلُ مَا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ. 1017- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، وَمَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ، أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ مِثْلُ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاءُ، فَقَالَ أَحَدٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْتَسَلْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنَّ مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاءُ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفِّهِ مِنْ بَعْضِ رَأْسِهِ مِنَ الَّذِي فِيهِ فَمَسَحَهُ بِهِ. 1018- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً قَالَ: إِنْ نَسِيتَ شَيْئًا قَلِيلاً مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ مِنَ الْجَسَدِ فَأَمِسَّهُ الْمَاءَ.
1019- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ يَرَى بَلَلاً قَالَ: وُضُوءُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ. 1020- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ جَنَابَةٌ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ رَأَى بَلَلاً بَعْدَ مَا يَبُولُ لَمْ يُعِدِ الْغُسْلَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَالَ، فَرَأَى بَلَلاً أَعَادَ الْغُسْلَ. قَالَ: وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: لاَ غُسْلَ إِلاَّ مِنْ شَهْوَةٍ. 1021- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَحْتَلِمُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَغْتَسِلُ فَإِذَا أَصْبَحَ وَجَدَ فِي جَسَدِهِ مِنْهُ قَالَ: يُعِيدُ غُسْلَهُ وَيُعِيدُ الصَّلاَةَ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ وَفِي غَيْرِ وَقْتٍ. 1022- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: جَامَعْتُ، ثُمَّ رُحْتُ فَوَجَدْتُ رِيبَةً قَبْلَ الظُّهْرِ، فَلَمْ أَنْظُرْ حَتَّى انْقَلَبْتُ عِشَاءً فَوَجَدْتُ مَذْيًا قَدْ يَبِسَ عَلَى طَرَفِ الإِحْلِيلِ فَتَعَشَّيْتُ، وَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ كُنْتُ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَلَمْ أَعْجَلْ، عَنْ عِشَائِي، فَقَالَ: قَدْ أَصَبْتَ.
1023- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الْجُنُبَ يَغْتَسِلُ فَلاَ يَفْرُغُ مِنْ غُسْلِهِ حَتَّى يُحْدِثَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ غُسْلِهِ قَالَ: يُوَضِّئُ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ، مِمَّا غُسِلَ مِنْهُ وَيَغْتَسِلُ لِجَنَابَتِهِ مَا بَقِيَ مِنْهُ، وَلاَ يَغْتَسِلُ لِلْجَنَابَةِ مَا قَدْ كَانَ غَسَلَ يَقُولُ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُحْدِثَ الْجُنُبُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ غُسْلِهِ إِذَا تَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ. 1024- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ غَسَلَ جُنُبٌ رَأْسَهُ بِخِطْمِيٍّ، أَوْ بِسِدْرٍ قَامَ فَضَرَبَ الْغَائِطَ، ثُمَّ رَجَعَ أَيَعُودُ لِرَأْسِهِ؟ قَالَ: لاَ، إِنْ شَاءَ وَلَكِنَّهُ يَمْسَحُ بِهِ مَسْحَ الْوُضُوءِ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ غَسَلَ. 1025- الثَّوْرِيُّ؛ فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلاَةِ، ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ وَبَعْضَ جَسَدِهِ، ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ غُسْلَهُ قَالَ: يُتِمُّ غُسْلَهُ، ثُمَّ يُعِيدُ الْوُضُوءَ نَقَضَ الْوُضُوءَ الْحَدَثُ وَلَمْ يَنْقُضِ الْغُسْلَ. 1026- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لاَ يَضُرُّ الْجُنُبَ أَنْ يُحْدِثَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ غُسْلِهِ إِذَا تَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ. الْجُنُبَانِ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا. 1027- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَدْرَ الْفَرَقِ. 1028- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْهَا أَنَّهُمَا شَرَعَا جَمِيعًا وَهُمَا جُنُبٌ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ. 1029- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ جُنُبَيْنِ فَاغْتَسَلاَ، إِنْ أَحَبَّا فِي إِنَاءٍ إِذَا شَرَعَا أَدْلَيَا جَمِيعًا، فَأَمَّا أَنْ يَغْتَسِلَ هَذَا بِفَضْلِ هَذَا فَلاَ. 1030- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَدْلَى أَحَدُهُمَا فِي الإِنَاءِ، ثُمَّ أَخْرَجَ يَدَهُ، وَأَدْلَى الآخَرُ حِينَ أَخْرَجَ هَذَا يَدَهُ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلاَّ بِذَلِكَ قَالَ: ذَلِكَ أَدْلَى جَمِيعًا قَدْ شَرَعَا جَمِيعًا قُلْتُ لَهُ: إِنْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي سَبَقَتْهُ بِغَرْفَةٍ، ثُمَّ أَخْرَجَتْ يَدَهَا وَأَدْلَى هُوَ سَاعَتَئِذٍ قَالَ: فَلاَ يَضُرُّهُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ غَرَفَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الآخَرِ غَرْفًا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَفْرُغْ فِي ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ قَالَ: لَمْ يَشْرَعَا حِينَئِذٍ جَمِيعًا. 1031- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُنُبَانِ، وَكُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنَا حَائِضٌ وَقَدْ كَانَ يَأْمُرُنِي إِذَا كُنْتُ حَائِضًا أَنْ أَتَّزِرَ، ثُمَّ يُبَاشِرُنِي. 1032- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ. 1033- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَغْتَسِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ. 1034- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِيَّاهَا كَانَا يَغْتَسِلاَنِ مِنَ الإِنَاءِ الْوَاحِدِ، كِلاَهُمَا يَغْرِفُ مِنْهُ، وَهُمَا جُنُبٌ. 1035- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: كَانَ يَقُولُ: لاَ بَأْسَ بِاغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ جُنُبًا جَمِيعًا فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ.
1036- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا جُنُبًا وَالآخَرُ غَيْرَ جُنُبٍ فَلاَ يَغْتَسِلاَنِ جَمِيعًا، وَلْيَغْتَسِلِ الَّذِي لَيْسَ جُنُبًا قَبْلَ الْجُنُبِ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا جُنُبًا فَلْيَغْتَسِلْ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ الآخَرِ. 1037- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: عِلْمِي، وَالَّذِي يَخْطُِرُ عَلَى بَالِي، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَنِي، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ وَذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبَيْنِ يَغْتَسِلاَنِ جَمِيعًا.
1038- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ أَبِي يَغْتَسِلُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فَأَقُولُ: أَمَا يُجْزِيكَ الْغُسْلُ، وَأَيُّ وُضُوءٍ أَتَمُّ مِنَ الْغُسْلِ؟ قَالَ: وَأَيُّ وُضُوءٍ أَتَمُّ مِنَ الْغُسْلِ لِلْجُنُبِ، وَلَكِنَّهُ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرِي الشَّيْءُ فَأَمَسُّهُ فَأَتَوَضَّأُ لِذَلِكَ. 1039- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ تَمَسَّ فَرْجَكَ بَعْدَ أَنْ تَقْضِيَ غُسْلَكَ فَأَيُّ وُضُوءٍ أَسْبَغُ مِنَ الْغُسْلِ. 1040- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ فَقَالَ: أَيُّ وُضُوءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْغُسْلِ. 1041- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَشْجَعَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ: الْوُضُوءُ مِنَ الْغُسْلِ بَعْدَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: لَقَدْ تَعَمَّقْتَ يَا عَبْدَ أَشْجَعَ. 1042- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: ذُكِرَتْ لَهُ امْرَأَةٌ تَوَضَّأَتْ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ: لَوْ كَانَتْ عِنْدِي مَا فَعَلَتْ ذَلِكَ، وَأَيُّ وُضُوءٍ أَعَمُّ مِنَ الْغُسْلِ. 1043- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كَعْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ. 1044- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ فَقَالَ: لاَ، وَلَكِنَّهُ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ. 1045- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ يَكْفِيهِ الْغُسْلُ.
1046- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ؟ قَالَ: لاَ إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَأْخُذِي بِكَفَّيْكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تَصُبِّي عَلَى جِلْدِكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ. 1047- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كُنَّ نِسَاءُ ابْنِ عُمَرَ لاَ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ إِذَا اغْتَسَلْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالَحَيْضِ. 1048- عَنْ هُشَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ زَادَوَيْهِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا اغْتَسَلَتْ تَنْقُضُ شَعْرَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَنْفَقَتْ عَلَيْهِ أُوقِيَّةً؟ إِذَا أَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاَثًا فَقَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ. 1049- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، أَوْ بَلَغَنِي عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تَغْرِفُ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ. قُلْتُ لِعَمْرٍو: فَذُو الْجُمَّةِ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلاَّ مِثْلَهَا. 1050- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُتْبَةَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُبْقِي ضَفِيرَتَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ. 1051- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ... قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: أَدْرَكْتُ نِسَاءَنَا الأُوَلَ إِذَا أَرَادَتْ إِحْدَاهُنَّ أَنْ تَطْهُرَ مِنَ الْحَيْضَةِ امْتَشَطَتْ بِحِنَّاءٍ رَقِيقٍ، ثُمَّ كَفَاهَا ذَلِكَ لِغُسْلِهَا مِنَ الْحَيْضَةِ، فَلَمْ تَغْسِلْ رَأْسَهَا. 1052- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: أَرْسَلْتُ رَجُلاً إِلَى ابْنِ الْمُسَيَّبِ يُقَالُ لَهُ سُمَيٌّ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ جُنُبًا، ثُمَّ امْتَشَطَتْ بِحِنَّاءٍ رَقِيقٍ أَيُجْزِيهَا ذَلِكَ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: ارْجِعْ إِلَيْهِ فَاسْأَلْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: لاَ أَذْهَبُ لأَكْذِبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 1053- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، قَالَ لاِبْنَةٍ لَهُ، أَوْ لاِمْرَأَتِهِ: خَلِّلِي رَأْسَكِ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُخَلِّلَهُ اللَّهُ بِنَارٍ، قَلِيلٌ بَقَاؤُهُ عَلَيْهَا. 1054- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: إِنِ امْتَشَطَتِ امْرَأَةٌ جُنُبٌ بِحِنَّاءٍ رَقِيقٍ، فَحَسْبُهَا ذَلِكَ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسَهَا لِجَنَابَتِهَا. 1055- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: كَانَ يُقَالُ: تَغْرِفُ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ، كُلَّمَا غَرَفَتْ عَلَى رَأْسِهَا شَرَّبَتِ الْمَاءَ أُصُولَ الشَّعْرِ، وَتَتَبَّعَتْ بِيَدَيْهَا حَتَّى تُشَرِّبَ مَفَارِقَ الشَّعْرِ. 1056- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: تُشَرِّبُ الْمَرْأَةُ وَذُو الْجُمَّةِ رُؤُوسَهُمَا إِذَا اغْتَسَلاَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَأَرَانِي فَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى رَأْسِهِ مَعًا، ثُمَّ جَعَلَ كَأَنَّهُ يُزَايِلُ مَا بَيْنَ الشَّعْرِ. 1057- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الْمَرْأَةِ أَصَابَهَا زَوْجُهَا فَلَمْ تَغْتَسِلْ عَنْ جَنَابَتِهَا حَتَّى حَاضَتْ قَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهَا وَلاَ تَنْتَظِرُ أَنْ تَطْهُرَ وَقَدْ كَانَ قَالَ لِي قَبْلَ ذَاكَ: الْحَيْضُ أَشَدُّ مِنَ الْجَنَابَةِ. 1058- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: الْحَيْضُ أَكْبَرُ. 1059- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ أَصَابَهَا زَوْجُهَا، فَلَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ جَنَابَتِهَا حَتَّى حَاضَتْ قَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهَا. وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ. 1060- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ.
1061- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ. 1062- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ سَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيَّ أَصْغَى إِلَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَقُلْنَا: عَمَّ سَأَلْتَهُ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَعُودَ، فَقَالَ: يَتَوَضَّأُ. 1063- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، أَوْ يَأْكُلَ، أَوْ يَنَامَ، فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ. 1064- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، أَنْ يَسْتَدْفِئَ الرَّجُلُ جُنُبًا بِامْرَأَتِهِ وَهِيَ كَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، لاَ بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مَرَّتَيْنِ فِي جَنَابَةٍ وَاحِدَةٍ.
1065- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ أَسْبِقَهَا إِلَى الْغُسْلِ فَأَغْتَسِلُ، ثُمَّ أَتَكَرَّى بِهَا حَتَّى أَدْفَأَ، ثُمَّ آمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ. 1066- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُهُ وَيَأْمُرُ بِهِ. 1067- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ: قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَسْتَدْفِئَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ. 1068- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَدْفِئُ بِهَا بَعْدَ الْغُسْلِ. قَالَ الأَعْمَشُ: فَقُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: أَيَتَوَضَّأُ بَعْدَ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. 1069- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يُفْعَلُ، وَالتَّنَزُّهُ عَنْهُ أَمْثَلُ. 1070- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ فِي الشِّتَاءِ وَهِيَ جُنُبٌ، وَقَدِ اغْتَسَلَ وَيَتَبَرَّدُ بِهَا فِي الصَّيْفِ وَهُمَا كَذَلَكَ.
1071- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الْجُنُبُ اغْتَسَلَ وَلَمْ تَغْتَسِلِ امْرَأَتُهُ، أَيُبَاشِرُهَا إِذَا كَانَ عَلَى جَزْلَتِهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. 1072- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَنَامَ وَلَمْ يَغْتَسِلْ فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ وَإِذَا تَوَضَّأَ فَلْيُحْسِنْ. 1073- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ غَسَلَ فَرْجَهُ، وَمَضْمَضَ، ثُمَّ طَعِمَ. وَزَادَ آخَرُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ. أَخْبَرَنَا ذَلِكَ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. 1074- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا، أَوْ يَطْعَمُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ. قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ مَا خَلاَ رِجْلَيْهِ. 1075- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ. 1076- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَُرَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَرُبَّمَا نَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ وَلَكِنَّهُ يَتَوَضَّأُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الدِّينِ سَعَةً. 1077- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِيتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ صَبَّ عَلَى يَدِهِ مَاءً، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ الشِّمَالِ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الَّتِي غَسَلَ بِهَا فَرْجَهُ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ وَنَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ نَامَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ شَيْئًا، وَهُوَ جُنُبٌ فَعَلَ ذَلِكَ. 1078- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَنَامَ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ. 1079- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتُ جُنُبًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَطْعَمَ، أَوْ أَشْرَبَ فَتَوَضَّأْتُ، فَلَمَّا فَرَغْتُ أَحْدَثْتُ قَبْلَ أَنْ أَطْعَمَ، أَيُجْزِئُ عَنِّي الْوُضُوءُ الأَوَّلُ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: فَاطْعَمْ وَاشْرَبْ. 1080- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ، أَوْ يَنَامَ، أَوْ يَشْرَبَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ. 1081- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: الْجُنُبُ يَغْسِلُ كَفَّيْهِ، ثُمَّ يُمَضْمِضُ، ثُمَّ يَأْكُلُ. 1082- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ جُنُبًا لاَ يَمَسُّ مَاءً. 1083- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْجُنُبُ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَأْكُلُ. 1084- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ رَجُلَيْنِ عَنِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَنَامَ تَوَضَّأْتُ وَغَسَلْتُ فَرْجِي، وَقَالَ الآخَرُ: إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَنَامَ غَسَلْتُ فَرْجِي إِلاَّ أَنْ أُرِيدُ أَنْ أَطْعَمَ. 1085- عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَأَكَلَ. 1086- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَطْعَمُ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ؟ قَالَ: لاَ. 1087- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَُرَ قَالَ: قَدِمَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ مِنْ سَفَرَةٍ فَضَمَّخَهُ أَهْلُهُ بِصُفْرَةٍ قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَيْكَ السَّلاَمُ، اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ قَالَ: فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَبِي أَثَرُهُ، فَقُلْتُ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ، اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ قَالَ: فَذَهَبْتُ فَأَخَذْتُ شَقْفَةً، فَدَلَّكْتُ بِهَا جِلْدِي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنِّي قَدْ أَنْقَيْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ اجْلِسْ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَحْضِرُ جِنَازَةَ كَافِرٍ بِخَيْرٍ، وَلاَ جُنُبًا حَتَّى يَغْتَسِلَ، أَوْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، وَلاَ مُتَضَمِّخًا بِصُفْرَةٍ. 1088- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَامُ وَأَنَا جُنُبٌ؟ فَقَالَ: تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ. وَقَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، أَوْ يَطْعَمَ، وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ فَرْجَهُ وَوَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، لاَ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ.
1089- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَخْرُجُ الرَّجُلُ لِحَاجَتِهِ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ؟ قَالَ: نَعَمْ. 1090- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ سَعْدٌ إِذَا أَجْنَبَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ.
1091- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْجُنُبُ يَحْتَجِمُ وَيَطَّلِي بَالنَّوْرَةِ وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَا ذَاكَ أَيْ لَعَمْرِي وَيَتَعَجَّبُ.
1092- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: اسْتَفْتَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحْتَلِمُ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ أَوَ تَرَى الْمَرْأَةُ ذَلِكَ؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ، تَرِبَتْ يَمِينُكَ؟ وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَةَ بِالْغُسْلِ إِذَا أَنْزَلَتِ الْمَرْأَةُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهَا أُمُّ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيَّةُ زَوْجُهَا أَبُو طَلْحَةَ. 1093- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ: مَتَى يَجِبُ عَلَى إِحْدَانَا الْغُسْلُ؟ قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ مَا يَرَاهُ الرَّجُلُ. 1094- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَتْهُ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: دَخَلَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ أُمُّ بَنِي أَبِي طَلْحَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ. 1095- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ الْمَرْأَةُ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ قَالَ: عَلَيْهَا الْغُسْلُ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا. 1096- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ، عَلَيْكَ الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ. فَقَالَتْ: إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَرِبَتْ يَدَاكِ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الأَشْبَاهُ. 1097- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ فَأَنْزَلَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ. 1098- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى إِحْدَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: الْمَرْأَةُ تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يُصِيبُهَا، ثُمَّ خَرَجَتْ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ وَذَلِكَ فَأَمَرَ لَهَا فَأَعَادَتِ الْقِصَّةَ فَقَالَ: إِذَا رَأَتْ رَطْبًا فَلْتَغْتَسِلْ.
|